نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانــــــــــــــــي فهمــــــــــــي و مـــحـــمــــــد السنبـــــــــاطـــــــي أحمــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــاوي نـــــواب رئيس المحكمة د . أحمــــــــــد عــــاصم عجيلة وحضور رئيس النيابة / مصطفى عبد العزيز . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من جماد الأول سنة 1442 هـ الموافق 17 من ديسمبر سنة 2020 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن…

