نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيــــــــد القاضــــي / سميـــــــر سامــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــة الســــــادة القضــــــــاة / مجـــــــــــدى عبد الرازق و عـــــــــادل غـــــــــــــــــــــــازي محمــــــــــــود عمـــــــــــر و وليــــــــــــد العــــــــــزازي " نواب رئيس المحكمـة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المتكاوى .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء23 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

