الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : حظر احتجاز إكثر من مسكن ". حكم " عيوب التدليل : الفاسد في الاستدلال : ما يعد قصورا" محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة ".الطعنرقم ۱٥۱٤ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۰۳/۱۱الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول