قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / سميــــــــــــــــــــــر سامــــــــــــــــى نائــب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / مجـــــــــــــــــــدى عبد الرازق و إبراهيــــــــــــــم عـــــــــــــــــــوض وليـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــزازي و أحمد سيد عبد القـــــــــــــوى نواب رئيس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد المتكاوى .وأمين السر السيد / يسري ربيع محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء23 من ربيع الأول سنة 1444 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول…

