دفوع : الدفاع الجوهرى "
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عــــــــــصام تــــــــــوفـــيـــــــــــق مــــحمـــــــــــد راضــــــــــــــي و أحمـــد عـطــية أبــو شوشة " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ عبد العظيم محمود.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من جُمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16182 لسنة 87 ق.المـــــرفــــوع…

