شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دفوع : الدفاع الجوهرى "

الطعن
رقم ۱٦۱۸۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۰٤⁩

الموجز

عدم تقديم الطاعن دليل أمام محكمة الاستئناف عن أسباب امتناعه عن سداد باقي ثمن المصابيح محل العقد . أثره . عدم تعييب المحكمة في إغفالها الرد على هذا الدفاع العاري من الدليل . أثره . النعي عليه على غير أساس .

القاعدة

إذ كان دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف قائمًا على القول بوجود عيوب في مصابيح الشحن محل العقد سند الدعوى تحرر عنها المحضر رقم 19 أحوال مركز طنطا بتاريخ 12/2/2016، وكان الطاعن لم يُقرن طعنه بما يثبت أنه قدم إلى محكمة الموضوع ذلك المحضر أو الدليل على وجود هذه العيوب، كما أن أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة لم يَثبُت منها وجود هذه العيوب أو حجمها أو طبيعتها التي تجيز له الامتناع عن سداد باقي الثمن، ومن ثم فلا يعيب الحكم إغفاله هذا الدفاع العاري من الدليل ويكون النعي عليه بالإخلال بحق الدفاع على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الاثنين " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى                 نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـةوعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي      ،         عــــــــــصام تــــــــــوفـــيـــــــــــق                         مــــحمـــــــــــد راضــــــــــــــي          و         أحمـــد عـطــية أبــو شوشة                                                  " نواب رئـيس المحـكمة " وحضور رئيس النيابة السيد/ عبد العظيم محمود.وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 20 من جُمادى الأولى سنة 1445 هـ الموافق 4 من ديسمبر سنة 2023م.أصدرت الحكم الآتـــــــــــي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16182 لسنة 87 ق.المـــــرفــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا