عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". محكمة النقض "سلطتها". قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه" "تفسيره". طفل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
الطعن
رقم ۸۰۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.