شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " بيانات التسبيب " .

الطعن
رقم ۷٥۱٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۰٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باســـــم الشعـــــــب

محكمــة النقــض

الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة

الخميـــــــــــس (أ)

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور / عبـــــــــد الرحمـــن هيكــــــــــــــــل         نائـــــب رئيــــس المحكمـــة

وعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / أحمـــــــــــــــــــد مصطفــــــــــــــــى     و   نبيــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــــي

         وحســــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــل      و   جمــــــــــــــــال عبد المنعـــــــم

                                                            نــــــواب رئيس المحكمـــــة

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال.

وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الخميس 19 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2020 م.

أصـدرت الحكم الآتي:

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 7515 لسنة 88 القضائية.

المرفوع مـن:

.......                                                 " المحكوم عليه – طاعن "

ضــــــــــــد

النيابـــــة العامـــة                                       " مطعون ضدها "

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ..... سنة .... مركز ....... (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... شرق .......) بأنه في 9 من أغسطس سنة 2017 بدائرة مركز ....... - محافظة ........

- أحرز بقصد الاتجار أقراص تحوي جوهرًا مخدرًا " عقار الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا في 10 من يناير سنة 2018 عملًا بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، بمعاقبة/ ....... - بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة العقار المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ وذلك باعتبار إحرازه للعقار المخدر المضبوط مجرداً من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من يناير سنة 2018.

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 14 من فبراير سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..... " المحامي ".

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبيّن بمحضر الجلسة.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونًا:

من حيث إن الطعن استوفى قد الشكل المقرر له في القانون.

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار "الترامادول" المخدر مجردًا من القصود، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي عول عليها في إدانته بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، ورد برد غير سائغ على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، كما عول في إدانته على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقولية تصويره لها، وانقطاع صلته بالمخدر المضبوط وعدم علمه به، وكما أنه عول في إدانته على تحريات وأقوال الضابط في شأن الضبط وأطرحها في شأن القصد من الإحراز، كما أن المحكمة لم تنبه الدفاع إلي تعديل وصف التهمة بنفي قصد الاتجار عن الطاعن، فضلًا عن أن المحكمة لم ترد على دفوعه ودفاعه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه دليلين سائغين من شأنهما أن يؤديا إلى ما رتبه الحكم عليهما مستمدين من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي، اللذين أورد مضمونهما في بيان كاف وبنی عقيدته على اطمئنانه لدليلي الثبوت اللذين بينهما ولا يماري الطاعن في أن لهما أصلهما الثابت بالأوراق، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون غير سدید. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذا كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها واقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكًا لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدر، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافيًا في الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل ردًا صريحًا من الحكم ما دام الرد مستفادًا ضمنًا من القضاء بالإدانة استنادًا إلى دليلي الثبوت اللذين أوردهما، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال، ومن ثم فإن نعي الطاعن بالقصور في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم، ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضًا في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، من ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا حول سلطه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذا كانت الواقعة المادية المبيّنة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسًا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفًا مشددًا للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردًا عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون، ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها، ويضحي النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا ومحددًا، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه ماهية الدفوع الذي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولًا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعینًا رفضه موضوعًا.

" فلهـــــــــذه الأسبــــــاب "

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا