الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوه جريمة ." أركانها " شروع .مستشار الاحاله .أمر بألاوجه . نقض.الطعنرقم ۱۱۹۷ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۱۰/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱٦٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول