شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عقد "آثار العقد " .

الطعن
رقم ٤٤۹۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۱/۱۳⁩

الموجز

انصراف أثر العقد الي الغير . شرطه . أن يكسبه حقا . م 152 مدنى . مثال .

القاعدة

أن الأصل فى العقود طبقاً لنص المادة 152 من القانون المدنى ألا ينصرف أثرها إلى غير العاقدين أو الخلف العام أو الخاص إلا إذا كان ما شأنها أن تكسب هذا الغير حقاً ... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عقد الصفة للمطعون ضدها الثانية كمدعية فى دعوى الضمان الفرعية ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنين على سند من ضمانهم المنصوص عليه بعقدى بيع الأسهم المؤرخين 24/9/2011 ، وكانت المطعون ضدها الثانية المدعية فى دعوى الضمان الفرعية ليست طرفاً فى عقدى بيع أسهمها المذكورين ولم يتقرر بموجبهما حقاً أو ضماناً أو شرطاً لمصلحتها على عاتق الطاعنين البائعين لكامل أسهمها ، وإنما تقرر هذا الضمان لصالح آخرين وحدهم هم مشترى الأسهم الغير مختصمين فى الطعن ، بما لا يصلح معه العقدين المذكورين سنداً للمطالبة بدعوى الضمان الفرعية ، وإزاء استقلال شخصية المطعون ضدها الثانية وذمتها المالية عن الطاعنين بائعى أسهمها فلا يكون لهذه الشركة حقاً مطلوباً فى مواجهتهم وقد انتفت العلاقة القانونية بينهما بما تنحسر معه الصفة عنها كمدعية فى دعوى الضمان الفرعية ... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـد القاضــى / نبيـــــــل أحمـــــد صـــــادق              ( نائـب رئيس المحكمــــــــة )وعضوية السادة القضــاة / صـــــــــلاح مجاهـــــــــــــد      ،       عمـــــــــــــران عبد المجيـــــــــــــدحسام هشـام صــــادق      و       إيهــــــــــــــــــاب المــــيدانـــــــــــــى" نـــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض / هشام الشافعى .وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا