عقد "آثار العقد " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـد القاضــى / نبيـــــــل أحمـــــد صـــــادق ( نائـب رئيس المحكمــــــــة )وعضوية السادة القضــاة / صـــــــــلاح مجاهـــــــــــــد ، عمـــــــــــــران عبد المجيـــــــــــــدحسام هشـام صــــادق و إيهــــــــــــــــــاب المــــيدانـــــــــــــى" نـــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض / هشام الشافعى .وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتي :فى الطعن المقيد…

