إثبات " شهود " " خبرة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة التناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان يبين من محاضر جلسات المرافعة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام هذه المحكمة ؛ ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل النعي على المحكمة بإغفاله الرد عليه ، ما دام أنه لم يتمسك به أمامها .

