نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عبـــــــــــد الرحمـــــن هيكــــــل نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــن / أحمـــــــــــد مصطفـــــــــــــــــــى و نبيــــــــــــــــل الكــــشكـــــــــــــــي وحســـــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــل و محمـــــــــــــد عبده صالـــــــح نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 19 من ربيع الأول سنة 1442 هـ الموافق 5 من نوفمبر سنة 2020 م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

