محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الموجز
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل ردا . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحى دفاعه الموضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
القاعدة
لما كان النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم إرتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو شخص آخر مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما إستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد إلتفاته عنها أنه أطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وأحمد جمال الدين عبد اللطيف ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفه. (105) الطعن رقم 6951 لسنة 63 القضائية (1) قصد جنائي. إكراه. جريمة "أركانها". سرقة "سرقة بإكراه". شروع. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". القصد الجنائي في جريمة السرقة. ماهيته؟ تحدث الحكم عن نية السرقة استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟ استخلاص نية السرقة وإثبات…

