إثبات "بوجه عام". إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۲۱۲۷۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.