استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس (أ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشــــــــــار / أحمـــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــن / نبيــــــــــــــــل الكــــشكـــــــــــــــــــــي و حســــــــــــــــــام خليـــــــــــــــــــل ومحمــــــــــــد عبـــده صالــــــــح و أشــــــــــــــــــرف الفيومـــــــــي نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سمعي. وأمين السر السيد / وليد رسلان.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 4 من ربيع ثان سنة 1442 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2020 م.أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1767 لسنة 88…

