حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضaالجنائيـــةدائرة السبت (د) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصــــــــــام إبراهيـــم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن /عــــــــــادل مـــــــاجــد ، يـــــــــاسر جــميــــــــــــــل ود. أكــــــــرم بكري نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم زهران . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 5854 لسنة 88 القضائية…

