نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمـــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــل الكشكــــــــــــــى و حســــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــل ياســــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــرام و أشــــــــــــــــــــرف الفيومـــــــــــى نــــــواب رئيس المحكمـــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسين سمعى . وأمين السر السيد / وليد رسلان .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من ربيع ثان سنة 1442 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2020 م . أصـدرت الحكم الآتي…

