شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " الحد الأقصى لسعر الفائدة " . بنوك . عقد . التزام . قانون .

الطعن
رقم ۱٥۱٦٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰٥/۲۳⁩

الموجز

اتفاق البنك المطعون ضده الأخير مع المطعون ضدهما أولاً بموجب أربعة عقود على فتح اعتماد حساب جارى مدين مقابل بكفالة المطعون ضده ثانياً . تضمن عقود فتح الاعتماد بند على سريان عائد مركب بواقع 13.5٪ سنويا ًيضاف إلى الرصيد شهرياً وبند فى حالة تأخر المدين عن السداد فى ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو فى خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع 1٪ زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهريا ًمن تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد . مؤداه . سريان الفائدة المتفق عليها على رصيد الحساب المدين بعد قفله وحتى تمام السداد . إحالة البنك المطعون ضده الأخير حقه الناشئ عن هذا الدين إلى البنك الطاعن . خلو الأوراق مما يفيد سداد الدين المطالب به . مؤداه . إلزام المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد ٍاتفاقى مركب .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق وتقرير لجنة الخبراء المقدم أمام هذه المحكمة أن البنك المطعون ضده الأخير اتفق مع المطعون ضدهما أولاً بموجب أربعة عقود مؤرخة 27/6/1999 على فتح اعتماد حساب جارى مدين مقابل تسهيلات مصرفية بمبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه بكفالة المطعون ضده ثانياً فى حدود مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وسبعين ألف جنيه بموجب عقد كفالة تضامنية بذات التاريخ ، وتضمن البند الثانى من عقود فتح الاعتماد الاتفاق على سريان عائد مركب بواقع 13.5٪ سنويا ًيضاف إلى الرصيد شهرياً ، كما تضمن البند الخامس منها الاتفاق على أنه فى حالة تأخر المدين عن السداد فى ميعاد الاستحقاق سواء بانتهاء المدة أو فى خلال 15 يوما من تاريخ الإخطار بقفل الحساب قبل انتهاء مدته يسرى عليه عائد تأخير مركب بواقع 1٪ زيادة عن معدل العائد الوارد بالبند الثانى يضاف للأصل شهريا ًمن تاريخ الاستحقاق أو قفل الحساب وحتى تمام السداد ، وهو ما مؤداه سريان الفائدة المتفق عليها على رصيد الحساب المدين بعد قفله وحتى تمام السداد ، وإذ أحال البنك المطعون ضده الأخير حقه الناشئ عن هذا الدين إلى البنك الطاعن وخلت الأوراق مما يفيد سداد الدين المطالب به ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بإلزام المطعون ضدهما أولاً وثانياً بالتضامن بهذه المديونية بخلاف ما يستحق عليها من عائد ٍاتفاقى مركب بواقع 14.5٪ اعتباراً من 1 / 8 / 2000 وحتى تمام السداد .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيـد القاضــى / أحمــــد سعيـــــــــــد السيســــــــى         ( نائـب رئيس المحكمــــــــة )وعضوية السادة القضــاة / صـــــــــلاح مجاهـــــــــــــــــــــــــــد    ،     محمد أيمن سعــــــد الديـــــــن مجـــــــــــــــــدى عبد الصمـــــــــد   و     إيهـــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــــــى" نـــــواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد صفوت .وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع .الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الاثنين 22 من شوال سنة 1443 هـ الموافق 23 من مايو سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتى :فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا