حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ." محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة .دعوي جنائية " انقضائها " تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۲۰٤٤۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.