نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــــد زغلــــول و محــــمــــد فــــــريــد وعـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة و أيمــــــــن عبد المعبـــــــود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم سعيد .وأمين السر السيد/ محمد دندر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول سنة 1443هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:في الطعن المقيد بجدول…

