شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".

الطعن
رقم ۸۰۰۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۱۱/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته . مثال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

 


باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

                                            -----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصـــــــــــام إبراهيـــــم           نائب رئيس المحكمة 

وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / عــــــــــادل مـــــــــــاجد    ،    يـــــــــــاسر جميــــــــــــــــل

                                   ود. أكـــــــرم بكـــــري          نواب رئيس المحكمة

                  وتامر الجمال                                                                   

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم زهران .

وأمين السر السيد / محمود حماد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 13 من ربيع الآخر سنة 1442 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2020م.

 

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 8008 لسنة 88 القضائية 0

 

المرفوع مـــــــــــــن

 

………..                                  " المحكوم عليه "     

 

ضـــــــــــــــــــد

 

النيابة العامة

 

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم … لسنة … قسم أول … (والمقيدة بالجدول الكلي برقم … لسنة … )

أنهما في يوم 21 نوفمبر سنة 2015 بدائرة قسم شرطة أول … - محافظة … :

1- شرعا في قتل المجني عليه/ … عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على إزهاق روحه وأعدا لهذا الغرض أسلحة نارية وبيضاء (فرد خرطوش وسكين للأول وسكين للثاني ) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بها في أنحاء متفرقة من جسده بقصد إزهاق روحه فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى بتر نصف أصبع الإبهام الأيمن والتي تقلل من قدرته وكفاءته على العمل وقد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو فرارهما خشية ضبطهما من تجمع المارة إثر صراخ المجني عليه وقد تدارك الأخير بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالتحقيقات .

3- أحرز الأول وحاز الثاني بواسطته ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الوصف السابق دون أن يكون مرخص لهما في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات .

4- أحرزا بغير ترخيص ودون مسوغ قانوني سلاحين أبيضين " سكين " والمستخدمين في الجريمة محل الوصف الأول على النحو المبين بالتحقيقات .   

وأحالتهما إلى محكمة جنايات … لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 27 ديسمبر سنة 2016 عملاً بالمواد 32 ، 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6 ، 25 مكرر/1 ، 26 مكرر/1، 4 من القانون 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) الملحق بذات القانون، حضورياً للثاني وغيابياً للأول، بمعاقبة … بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه مبلغ وقدره مائتي جنيه لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبمعاقبة … بالسجن لمدة عشر سنين وتغريمه مبلغ وقدره مائتي جنيه لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية . بعد تعديل وصف التهمة الأولى إلى ضرب أحدث عاهة مستديمة .

فطعن المحكوم عليه … هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 30 يناير سنة 2017 ، 25 فبراير سنة 2017 وبذات التاريخ الأخير أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من الأستاذ/ … المحامي . 

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحداث عاهة مستديمة وحيازة سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بالواسطة وسلاح أبيض " سكين " بغير ترخيص أو مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يُحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصرٍ وبصيرة، ولم يستظهر أركان الجرائم التي دانه بها، وعوَّل على تقرير الطب الشرعي دون إيراد مضمونه، هذا إلى أن دفاع الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان الاعتراف وانتفاء أركان جريمة الشروع في القتل وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة والتراخي في الإبلاغ وانتفاء صلته بالواقعة وتضارب أقوال المجني عليه وتناقضها مع التقرير الطبي ومع أقوال مجري التحريات بيد أن الحكم أغفل الرد على بعض أوجه دفاعه وجاء رده قاصراً على البعض الآخر، والتفت عن إنكار المتهمين وشاهدي النفي ودلالتها على قيام المجني عليه وآخرين بحرق وإتلاف محل المتهم الآخر والاعتداء على الطاعن بالضرب ، وأخيراً فإن ملف الدعوى خلا من تقرير تلخيص لوقائعها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان ما أورده الحكم كافياً لإثبات توافر هذه الجرائم بأركانها بما فيها ركناها المادي والمعنوي ،

ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنها على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامها كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد فحوى ما تضمنه تقرير الطب الشرعي الموقع على المجني عليه وبيَّن الإصابات التي لحقت به ووصفها وأنه قد تخلف من جرائها لديه عاهة مستديمة وسببها فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة لم يُشر إلى حدوث قبض على الطاعن أو اعتراف مستقل منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعوِّل على أي دليل مستمد من هذا القبض أو الاعتراف المقول به ، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلانهما ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد، كما أن البيِّن من مدونات الحكم أنه دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة المنصوص عليها بالمادة 240/1 من قانون العقوبات وليس بجريمة الشروع في القتل ، فإن النعي على الحكم في شأن انتفاء نية القتل لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا المنعى لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان البيِّن من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يُثر شيئاً مما ذهب إليه بوجه الطعن من عدم جدية التحريات، فلا يسوغ له أن يثير مثل هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يُقبل منه النعي على المحكمة إغفال الرد على دفاع لم يثره أمامها ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوِّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وهو الحال في الدعوى الماثلة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصور الواقعة والتراخي في الإبلاغ وانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال المجني عليه مع التقرير الطبي ومع أقوال مجري التحريات بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، فإن نعيه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تسند إليها ، وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم الإشارة إلى ما قرره شهود نفيه من قيام المجني عليه وآخرين بالاعتداء على الطاعن وحرق محل المتهم الآخر إنما تتعلق بواقعة لم ترفع بها الدعوى، فإن منعاه في هذا الخصوص يضحى غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير التلخيص الذى أوجبته المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وقصره على الدوائر الاستئنافية فقط فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات، كما خلت المادة 381 من القانون المار الذكر التي نظمت الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات من إيجاب وضع التقرير المذكور حين أحالت إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له، ويكون معه الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .           

فلهــذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .



مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا