أحداث . نقض التقرير بالطعن و الصفة فيه".
الموجز
لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه . إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أساس ذلك . تقرير والد المحكوم عليه نيابة عنه بالطعن بالنقض رغم ثبوت أنه لم يكن حدثا وقت ذلك . أثره : قبول الطعن .
القاعدة
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون. مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الاجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على إبنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة. (105) الطعن رقم 13469 لسنة 62 القضائية أحداث. نقض "التقرير بالطعن والصفة فيه". لوالدي الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة في القانون لمصلحته نيابة عنه. إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً. أساس ذلك؟ تقرير والد المحكوم عليه نيابة عنه…

