تعدي على موظف عام. جريمة "أركانها ". قصد جنائي.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالاثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ رضــــــــــــــا القاضـــــــــــي " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أحمــــــــــــد حافـــــــــــــــــظ مدحـــــــــــت دغيــــــــــــــــــــمعبد الحميد ديــــــــاب محمــــــــد صــــــــــــــــــــلاحنواب رئيــس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / خالد جمعة.وأمين السر السيد / أشرف سليمان. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين 19 من جمادى الآخرة سنة 1442 هـ الموافق 1 من فبراير لسنة 2021 م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13090 لسنة 88 القضائية.المرفوع…

