قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــــة النقــــــــــضالدائرة الجنائيةالثلاثاء ( ه )ــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ عـبد الرسول طـنـطـاوى نـــائـــــــب رئيـــس المحـكمــــــة وعضوية الســـــادة المستشاريـــن/ محــمـــد زغلــول و محــــمـــد فـريــــد وعـــــبـــد الــحــمــيـــد جــــابر نـــــــواب رئيــــس المحــكــمـــة و مـصـطــفــــى حـــســـــن وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم سعيد .وأمين السر السيد/ محمد دندر. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الثلاثاء 5 من ربيع الأول سنة 1443 هـــــ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2021 م. أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــى:فى الطعن المقيد بجدول…

