الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية ."تحريكها "."قبولها "وصف التهمه .تصد.محكمه الجنايات ." حفها في التصدى ". أمر الاحاله .جريمه .إرتباط.خطف.الطعنرقم ۹٤۸ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰٦/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱٤٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول