شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة والصفة".

الطعن
رقم ۳۸٥۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۰/۲۳⁩

الموجز

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى. تخلف ذلك. أثره. عدم القبول.

القاعدة

أن المصلحة المباشرة هي مناط الدعوى فيشترط أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد        "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي    ،     أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان    و    محمــــــــــــــــــــــد فهمــــــــــــــــــــي"نـــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خيري.وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الموافق 8 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا