دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة والصفة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النـقضالدائرة المدنية والتجاريةدائرة الاثنين (أ) تجاري---برئاسة السيـد القاضـــــي / مجــــــدي إبراهيم عبد الصمد "نائـب رئيس المحكمـــــــــــــــة"وعضوية السادة القضــاة / إيهــــــــــــــــــــاب الميدانـــــــــــــي ، أحمـــــد إلياس منصــــــــــــــور طـــــــــــــــــــارق سويــــــــــــــــدان و محمــــــــــــــــــــــد فهمــــــــــــــــــــي"نـــــواب رئيس المحكمة"بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد خيري.وحضور أمين السر السيد / مصطفى أبو سريع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الاثنين الموافق 8 من ربيع الثاني سنة 1445 هـ الموافق 23 من أكتوبر سنة 2023 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في…

