نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باســـــم الشعـــــــبمحكمــة النقــضالدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــةالخميـــــــــــس ( أ ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــــــار / أحمــــــــــــــــــــــــــــد مصطفـــــــــى نائـــــب رئيــــس المحكمـــــــــــــةوعضوية الســــــــــــــــــــادة المستشاريــــــــــــــن / نبيــــــــــــــــــــــــــل الكشكـــــــــــــي حســـــــــــــــــــــــام خليــــــــــــــــــــــــلمحمـــــــــــــــــــــد أباظـــــــــــــــــــة " نــــــــــــــواب رئيس المحكمــة" وياســـــــــر دعبـــــــس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد /محمد أمجد. وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس السادس من رجب سنة 1445 هـ الموافق الثامن عشر من يناير سنة 2024 م. أصـدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

