إثبات " بوجه عام " " قرائن ". إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قانون " تفسيره ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".
الطعن
رقم ٤۳۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.