حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع نفي التهمة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۳۱٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.