الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدفوع " الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أدلة الدعوي ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٤٦٤۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول