إثبات " بوجه عام ". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة ". حكم " ما ال يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۲٦۱۸٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.