الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام ". باعث. جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسيب غير معيب ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". هتك عرض.الطعنرقم ۷۷۲۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول