إثبات " بوجه عام ". إرهاب " الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة ".
الطعن
رقم ۷۷۱۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.