إثبات " بوجه عام ". شهود. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " .دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " مأمور الضبط القضائي . أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٦۲۲۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.