إثبات . "بوجه عام " . جريمة " أركانها". ضرب "ضرب أفضى إلى موت". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۲٦۳۱۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.