شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " " المصلحة في الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۱٤۰۸٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۱/۱۳⁩

الموجز

عدم اختصام المطعون ضده العاشر بصفته في الحكم المطعون فيه . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده العاشر بصفته لم يكن بين الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باســم الشعــــب

محكمــــة النقــــــض

دائرة السبت (أ) المدنية

ـــــــ

برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن               نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة

وعضوية السادة القضاة / أحمــــــــــــــــد بـــــرغــــــــش   ،   حـــــــــازم نبيـــــــل البنـــــــــاوى

نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــن       و     وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــدى

" نواب رئيـس المحكمـــــــة "

والسيد رئيس النيابة / أحمد الطراوى .

والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 1 من رجب سنة 1445هـ الموافق 13 من يناير سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14084 لسنة 87 ق .

المرفوع مــن :

- رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بصفته .

موطنه القانوني الإدارة القانونية بقطاع البحيرة 30 شارع الجمهورية - دمنهور – محافظة البحيرة .

لم يحضر أحد عن الطاعن بصفته .

ضـــــــــــــــــــد

1- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته .

2- رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته .

موطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .

3- مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار بصفته .

يعلن بمقر عملة بالطريق السريع - مدخل أبو المطامير - كفر الدوار – محافظة بحيرة .

4- وزير العدل بصفته .

5- أمين مكتب السجل العيني بدمنهور .

موطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .

 6- رئيس مأمورية الشهر العقاري والسجل العيني بكفر الدوار بصفته .

يعلن بمقر عملة بمحكمة كفر الدوار – محافظة البحيرة .

 7- وزير التربية والتعليم بصفته .

8- رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية .

9- رئيس الجمهورية بصفته .

موطنهم القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .

١٠ - بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحري وقطاع البحيرة .

يعلن 3 شارع الجمهورية - دمنهور - محافظة البحيرة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهم .

الوقائـــع

      في يـوم 29/8/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئنــــــــاف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصادر بتاريخ 2/7/2017 في الاستئناف رقم 920 لسنة 72 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكـــم المطعـــــــون فيـــــه .

       وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة .

       وفي يوم 3/10/2017 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الثالث والسادس والأخير بصحيفة الطعن .

       وفي 15/10/2017 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم عدا الثالث والسادس والأخير مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .

       ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وبجلسة 9/12/2023 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 13/1/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــــة

بعد الاطلاع علــــــــــــــى الأوراق وسمــــــــــاع التقريــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــذي تـــــــــــلاه السيــــــــــد القاضـــــــــــــي المقــــــــــــرر/ …………….. " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۲ مدنى محكمة دمنهور الابتدائية " مأمورية كفر الدوار " على المطعون ضدهم الثلاثة الأول والسادس بصفاتهم بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية وبعد إدخال باقي المطعون ضدهم بصفاتهم عدا المطعون ضده الأخير - أولاً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/7/1997 وجعله سند ملكية قابل للشهر مع تسليمه كافة مستندات الملكية ، ثانياً : إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى السادس بصفاتهم بإجراء التغييرات اللازمة في بيانات السجل العيني وصحيفة الوحدة العقارية بما يفيد نقل الملكية إليه ، ثالثاً: بصحة ونفاذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦١ لسنة ۱۹٦٨ ، رابعاً: بصحة ونفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٧ لسنة ۱۹۸۳ بزوال صفة النفع العام عن الأراضي المملوكة لوزارة الزراعة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع سالف البيان باع له المطعون ضده الثاني بصفته مفوضاً عن المطعون ضده الأول بصفته قطعة الأرض الفضاء موضوع النزاع مقابل ثمن مقداره ٤۲۰۰۰ جنيه وإذ امتنع المطعون ضدهما المذكورين عن القيام بإجراءات نقل الملكية والتوقيع على العقد النهائي ، فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ٩٢٠ لسنة ۷۲ ق الإسكندرية ، وبتاريخ 2/7/2017 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم بصفاتهم من الخامس حتى الأخير لرفعه على غير ذي صفة وأبدت الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .             

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما أن مصلحة الشهر العقاري والسجل العيني يمثلهما المطعون ضده الرابع بصفته وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لهما وليس المطعون ضدهما سالفي الذكر ، ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

وحيث إن هذا الدفع في محله ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ الصفة في الحدود التي يعينها القانون .

 وإذ كان المطعون ضده الرابع بصفته - وزير العدل - هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والسجل العيني وهو وحده الذي يمثلهما أمام القضاء وكان المطعون ضدهما الخامس والسادس بصفتيهما من تابعيه ، ومن ثم يكون الطعن بالنسبة لهما غير مقبول .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم السابع والثامن والتاسع بصفاتهم ، فهو في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو ، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره ، فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول .

 ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السابع والثامن والتاسع بصفاتهم قد قضى بعدم قبول إدخالهم في الدعوى كما لم توجه لهم أي طلبات وأن الحكم المطعون فيه لم يقض لهم أو عليهم بشيء ، ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ، ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول .

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده العاشر بصفته لرفعه على غير ذي صفة ، فإن هذا الدفع في محله ، لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه .

ولما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده العاشر بصفته لم يكن بين الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يقبل اختصامه في الطعن بالنقض .

وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف متخذاً من ثمن الأرض المسمى في عقد البيع المطلوب صحته ونفاذه أساساً لتقدير قيمة الدعوى في حين أن تقدير قيمتها يكون بتقدير قيمة الأرض المتعاقد عليها بواقع أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفقاً لنص المادة ۳٧/7،1 من قانون المرافعات وبالتالي تعتبر قيمتها زائدة عن النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها جائز استئنافه بما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن قواعد الاختصاص بالنسبة لنوع الدعوى أو قيمتها تعتبر من النظام العام وتكون قائمة ومطروحة دائماً على المحكمة ، ومن المقرر – أيضاً - أنه لا يجوز الاعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما لم يخالف - صراحة أو ضمناً - الأسس التي وضعها المشرع لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم اعتراض خصمه عليه بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها اتفاق التقدير مع قواعد القانون وأن تعتمد في ذلك على القواعد التي نص عليها قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤١ ، وكان مناط الحق في الاستئناف وفقاً للمادة ۲۱۹/1 من قانون المرافعات هو أن يكون الحكم صادراً من محكمة الدرجة الأولى في نطاق اختصاصها الابتدائي ، وكانت الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية تعتبر كذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى أربعين ألف جنيه إعمالاً لنص المادة ٤٧ منه بعد تعديلها بالقانون ٧٦ لسنة ۲۰۰۷ ، وكان تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف تسرى عليه أحكام المواد من ٣٦ إلى ٤١ من قانون المرافعات على ما تقضى به المادة ۳۲۳ منه ، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ۳۷ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۹۹ تنص على أن " الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار ، يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنياً فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية ، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته . " ، وفي الفقرة السابعة من ذات المادة تنص على أنه " يراعى في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي : - ... 7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ..." .

 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من الثمن المسمى بعقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه أساساً لتقدير قيمة الدعوى مع أن هذا التقدير يجب أن يكون وفقًا للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٣٧ من قانون المرافعات سالفة البيان دون أن يتثبت أو يتحقق من قيمة العقار على الرغم من تقديم الطاعن بصفته كشفاً رسمياً بالضريبة المربوطة على العقار فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .                        

لذلــــــــــــــــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية ، وألزمت المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع بصفاتهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا