إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي. دفاع " الاخلال بحق الدفاع " ما لا يوفره. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٦۳۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.