تهريب جمركى - تهريب جمركى قصد جنائى -. جمارك . جريمة . اركانها " قصد جنائى . حكم . تسبيبه . تسبيب معيب " اسباب الطعن ما يقبل منها " .
الموجز
جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار من الجرائم ذات القصود الخاصة . وجوب استظهار القصد الخاص فيها اطلاق القول بتوافر التهريب الجمركى دون استظهار ذلك القصد. قصور
القاعدة
لما كان الشارع في المادة 124 مكرراً المضافة إلى قانون الجمارك والتي تحكم واقعة الدعوى، قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها، من الجرائم ذات القصود الخاصة، حين اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم، حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة التهريب الجمركي بقصد الاتجار وطبقت عليه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص قبل الطاعن، وقصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مايو سنة 1986 برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود بهي الدين عبد الله نواب رئيس المحكمة. (111) الطعن رقم 2566 لسنة 56 القضائية (1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له. ليس لها العدول عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. مثال:…

