إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مـــــصـــطـــــفــــى أحمد الصــــــــــادق نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــي فهمــــــــــــي و أحمـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــزامــــــــــــــل مـــــــحمــــــد الســــــــــــنباطـــــــــــــــي و أحمــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــــــاوي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / أبو بكر سعيد . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من جمادى الاَخر سنة 1442 هـ الموافق 4 من فبراير سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 13706 لسنة 88 القضائية…

