شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " دعوى إثبات الحالة " . خبرة .

الطعن
رقم ۱٥۸۲٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٤/۲۷⁩

الموجز

دعوى إثبات الحالة . الحكم الصادر فيها لم يفصل فى خصومة . أثره . انتهاء الدعوى . . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى . خطأ .

القاعدة

إذ كانت طلبات الطاعن في الدعوى - حسبما حصلها الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - اقتصرت على ندب خبير حسابي لتقييم ثمن الحانوت المبين بصحيفة الدعوى وبيان قيمة الأجرة حسب مساحته الفعلية وما تم دفعه من ثمن تحت حساب شرائه طبقاً لقانون التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية- دون أن تتضمن هذه الطلبات أي طلب موضوعي - ومن ثم فإنها تعد - بذلك - من قبيل دعاوى إثبات الحالة التي تنتهي الخصومة فيها بإيداع الخبير تقريره. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ومضى في نظر الدعوى بعد أن أودع الخبير تقريره مؤيداً الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من أنه وإن كان قانون التأجير التمويلي قد منح المستأجر (الطاعن) الحق في شراء الحانوت قبل انتهاء مدة العقد إلا أنه لم يبد رغبته رسمياً في شرائه قبل صدور أمر قاضى الأمور الوقتية بتسليمه إلى المؤجر (المطعون ضدها)، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى               نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                          محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة               " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "            وأســــــــــــــــــامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من شوال سنة 1444 هـ  الموافق 27 من إبريل سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15825 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا