محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه .
أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .
حضور محام موكلاً ترافع عن المعروض ضدها في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الخميس (ه) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد وطارق سلامة نواب رئيس المحكمة ووائل القاضي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد هاشم . وأمين السر السيد / حسام خاطر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 14 من جمادى الأولى سنة…

