شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " شركة المساهمة " . قانون " القانون واجب التطبيق "

الطعن
رقم ۸۱۹۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٤/۲۷⁩

الموجز

المنازعات الخاصة بشركات الأموال فى جمهورية مصر العربية . خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدنى . أثره . سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لاى قانون أخر . شرطه . عدم ورود نص خاص أو متعارض . علة ذلك . م 1 ، 2 من مواد إصدار ق 159 لسنة 1981 .

القاعدة

أن النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل على أن أحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ هي الواجبة التطبيق على جميع المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية وكذلك التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني، وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه وتوحيد الأحكام الأساسية في مجال الشركات.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى               نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                          محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة         و     سامــــــــــــــــــــــــــــح عرابـــــــــــــــــــــــــــــــــى             " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "            بحضور السيد رئيس النيابة / محمد عبد المحسن أبو الروس.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 7 من شوال سنة 1444 هـ  الموافق 27 من إبريل سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8198 لسنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا