إعدام . نيابة عامة . نقض " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " سلطتها " .
الموجز
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الاعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالاعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالراى الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ؟
القاعدة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب إقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الستين يوما المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها أن تتقيد بمبنى الرأى الذى تضمنه النيابة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من إبريل سنة 1995 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحي حجاب وعلي شكيب نواب رئيس المحكمة. (98) الطعن رقم 15249 لسنة 64 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟. (2) إعدام. نيابة عامة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟ اتصال…

