حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأورق " . خــــــــبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة ، سلطتها في فهم الواقع " .
الطعن
رقم ۱۷٦٥٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.