شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام . بنوك " خدمات مصرفية " عقد .

الطعن
رقم ۱۷٦٥٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۰٥/۱۱⁩

الموجز

خدمة التعامل بالبطاقات الالكترونية " الفيزا كارت " . ماهيتها . خلو القانون من تنظيم لها . مؤداه . الاحتكام للعقد المبرم بين المصرف والعميل بصددها .

القاعدة

أن الخدمات المصرفية التى تقدمها البنوك لعملائها قد لحق بها فى الآونة الأخيرة تطور تمثل فى أداء خدمات جديدة منها التعامل من خلال البطاقات الالكترونية والتى تعد بديلة للتعامل النقدى المباشر إذ يحق للعميل الشراء بموجبها دون سداد ثمن المشتريات أو أداء الخدمات فى حينه، وكذلك إجراء مسحوبات نقدية من أجهزة الدفع الالكترونية المعدة لهذا الغرض على أن يقوم العميل بسداد قيمة ما تلقاه من خدمة أو مسحوبات نقدية وفقاً لشروط وأوضاع معينة ، ولما كان القانون لم يضع تنظيماً لهذه الخدمة فإن المرجع فى بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بينهما باعتبار أن العلاقــة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد القاضى  / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى               نـائــــــــــب رئــــــــــــــــيس المحكمة وعضوية السادة القضاه  / عبــــــــــــــــــــــــد الله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوم        ،      صلاح الدين كامل سعد الله                          محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عقبـــــــــــــــــــــــة                " نــــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمة "           وأسامة الصيرفى بحضور السيد رئيس النيابة / شريف سكر.وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1444 هـ  الموافق 11 من مايو سنة 2023 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17656 لسنة 84 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا