الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود ، سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة ". الطعنرقم ۳۰۸٥ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول