دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نفض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (د)-----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمـــــــير ســـــــــامـــــــــــــي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / عـــــــــــــادل مــــــــــــــــاجد و هشام الجنــــــــــــــــــــــدي نائبي رئيس المحكمة تــقــي الــدين ديــاب و حـــســــن ذكــــــــــــــي بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سلطان . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم السبت 9 من صفر سنة 1442 هـ الموافق 26 من سبتمبر سنة 2020م. أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 20528 لسنة…

