إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . " سلطتها فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۱۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.