إثبات . محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸٤۸۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.