شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك " عمليات البنوك : خطاب الضمان " .

الطعن
رقم ۱۱۲۸٦ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٤/۲۳⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام البنك بقيمة خطابات الضمان . رفض ضمنى لدفاع البنك الطاعن . النعى عليه جدل موضوعى .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى أن البنك الطاعن أصدر لصالح المطعون ضده الأول بصفته خطابى ضمان رقمى ... و... لسنة 1997 قد تعهد فيهما البنك - مُصدر الخطاب – بتسييل قيمتهما للمطعون ضده الأول بصفته - المستفيد – لدى طلبه، والخطاب الأخير مشروط بخصم 50% من قيمة المستخلصات المستحقة للشركة المطعون ضدها الثالثة، وطلب المطعون ضده الأول بصفته تسييل قيمة الخطابين بتاريخ 7/8/2001 غير أن البنك تقاعس عن تنفيذ التزامه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام البنك بقيمة خطابى الضمان بعد أن اطمئن لتقرير الخبير المنتدب لسلامة أبحاثه، والذى استنزل من مبلغ خطاب الضمان الثانى قيمة نسبة 50% من المستخلصات المستحقة للشركة المطعون ضدها الثالثة، إعمالاً للشرط الثابت به، ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه يعتبر قضاءً ضمنيًا برفض دفاع البنك الطاعن بصفته الذى لا أساس فى القانون أو فى صلب خطابى الضمان، وإذ كان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره البنك الطاعن والذى لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى فهم الواقع فى الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة لما انتهى إليه الحكم وأورد دليله، فإن النعى يكون على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــــــــــل عمــــــــــــــران       نائــــــب رئيس المحكمــــة    وعضوية السـادة القضاة/ محمــــــــــــود التركــاوى       ود. مصطفــــــى ســالـمـان                    وصــــــــلاح عصمـــــــت       ود. محمـــــــــــــد رجــــــــــــــاء           نـــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ جورج يوسف.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 23 من إبريل سنة 2019م.   أصدرت الحكم الآتىفى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 10981، 11286 لسنة 84 ق. المرفوع أولهما رقم 10981 لسنة 84 ق منالبنك المصر…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • حكم عيوب التدليل "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". عقد "آثار العقد". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى". محاكم اقتصادية "الاختصاص النوعي لها".
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • اختصاص "الاختصاص الولائي" "الاختصاص النوعي" "الاختصاص القيمي". نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
  • محكمة الموضوع " سلطه محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ".
  • إثبات " طرق الإثبات: اليمين الحاسمة ". محكمة الموضوع " إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا