نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمـــــــــةوعضوية السادة المستشاريــــــــــــن / هــــــــــــــــانـــــــــــي فهمــــــــــــــــــــي و محمــــــــــــــــــد السنبـــــــــــــــــاطــــــــي أحمــــــــــــــــــــــد المتنـــــــــــــــاوي و د . أحمد عاصم عجيلة نـــــــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة / محمد المستكاويوأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من شوال سنة 1442 هـ الموافق 3 من يونيه سنة 2021 م أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـم 17859 لسنة 88 القضائية…

